الموسوعة الحديثية


- قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وأصابعي أقصَرُ من أصابعِهِ، وأَناملي أقصرُ من أَناملِهِ فقالَ : أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ العوراءُ بيِّنٌ عورُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها ، والظالع بيِّنٌ ظلعُها ، والكَسيرُ الذي لا يَنقي. قالَ [ يعني عبيدَ بن فيروزَ ] قُلتُ : فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ في السِّنِّ نقصٌ. قالَ : ما كرِهْتَه فدعهُ ولا تُحرِّمهُ على أحدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الاقتراح في بيان الاصطلاح الصفحة أو الرقم : 121
التخريج : أخرجه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144)، وأحمد (18510) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) اعتصام بالسنة - ما يكره من التعمق والغلو والبدع رقائق وزهد - التيسير علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 97)
‌2802- حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي- فقال-: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)) قال أبو داود: ((ليس لها مخ))

[سنن النسائي] (7/ 214)
4369- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: ((قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال: ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1050 )
((3144- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده (( أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ظلعها، والكسيرة، التي لا تنقي)) قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه، فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[مسند أحمد] (30/ 468)
18510- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كره فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:، أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده فقال: (( أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في القرن نقص أو قال: في الأذن نقص، أو في السن نقص، قال: (( ما كرهت، فدعه، ولا تحرمه على أحد))