الموسوعة الحديثية


- حَديثُ عائِشةَ: فيه عِشرونَ صاعًا [الكَفَّارةُ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الواقدي وهو ضعيف
الراوي : عبد اللهُ بن عمر | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 61
التخريج : أخرجه أبو داود (2395)، وابن خزيمة (1947) كلاهما بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - من أعان المعسر في الكفارة صيام - الإعانة في الكفارة صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان صيام - كفارة الجماع في رمضان صيام - كفارة من أفطر يوما في رمضان صيام - من أفطر عمدا في رمضان

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 314)
2395 - حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله، عن عائشة بهذه القصة [[ أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟، قال: أصبت أهلي، قال: تصدق، قال: والله ما لي شيء، ولا أقدر عليه، قال: اجلس فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟، فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال: كلوه]] قال: فأتي بعرق فيه عشرون صاعا

صحيح ابن خزيمة (3/ 218)
1947 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا مصعب بن عبد الله، نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع , فأتاه رجل من بني بياضة , فقال: يا نبي الله، احترقت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقعت بامرأتي وأنا صائم وذلك في رمضان , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة قال: لا أجده , قال: أطعم ستين مسكينا , قال: ليس عندي , قال: اجلس , فجلس , فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعا , فقال: أين السائل آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله , قال: خذ هذا فتصدق به , قال: يا رسول الله , على أحوج مني ومن أهلي؟ فوالذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة , قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعد به عليك وعلى أهلك . لم يذكر الصوم في الخبر. قال أبو بكر: إن ثبتت هذه اللفظة بعرق فيه عشرون صاعا " , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع , ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة , فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا , أو عشرون صاعا , هذا في خبر منصور بن المعتمر , عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: خمسة عشر صاعا , قد خرجتهما بعد , ولا أعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق قال: يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان. قال أهل الحجاز: يطعم كل مسكين مدا من طعام , تمرا كان أو غيره , وقال العراقيون: يطعم كل مسكين صاعا من تمر , فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم ". قال أبو بكر: قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان؛ لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر , وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضي شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام ستين مسكينا , إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام , فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلا , دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليال , والله أعلم ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان , فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين؛ لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة