الموسوعة الحديثية


- لا رَضاعَ بعد الفِطامِ [يعني حديث: لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدِه ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مَليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمةٍ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عَتاقةٍ قبل المُلكِ، ولا صمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا مواصلةَ في صيامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا رضاعَ بعد فِطامٍ، ولا تعرُّبَ بعد هجرةٍ ولا هجرةَ بعد الفتحِ]
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/21
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13899) واللفظ له، والبيهقي (14991)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1876) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (10/ 207)
: من طريق معمر أيضا عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني ‌جابر بن عبد الله عن أبيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما كثيرا وفيه: ‌ولا ‌رضاع ‌بعد ‌الفطام. وهذان خبران لا يجوز التشاغل بهما؛ لأن جويبرا ساقط، والضحاك ضعيف وحرام بن عثمان هالك بمرة - فسقط كل ما تعلقوا به - وبالله تعالى التوفيق.

مصنف عبد الرزاق (7/ 464 ت الأعظمي)
: 13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني ‌جابر، عن أبيهما ‌جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ‌ولا ‌رضاع ‌بعد ‌الفطام، ‌ولا ‌تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح

السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14991 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب؛ فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن ‌جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح". وذكر الحديث

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 321)
: 1876 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن ‌جابر، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا