الموسوعة الحديثية


- وَقَفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَفةَ، فجَعَلَ يَدْعو هكذا، وجَعَلَ ظَهْرَ كَفَّيهِ ممَّا يلي وَجْهَه، ورَفَعَهما فَوقَ ثَنْدُوَتِه ، وأسفَلَ من مَنكِبَيهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11806
التخريج : أخرجه أحمد (11806) واللفظ له، وابن أبي شيبة (30020) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3824) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - رفع اليدين في الدعاء حج - الوقوف بعرفة وأحكامه حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - الدعاء يوم عرفة وفضله حج - مناسك الحج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 326 ط الرسالة)
((11806- حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، عن بشر بن حرب قال: سمعت أبا سعيد يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجعل يدعو هكذا، وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه، ورفعهما فوق ثندوته، وأسفل من منكبيه)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (10/ 287)
30020- حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا بشر بن حرب، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة ويرفع يديه هكذا، يجعل ظاهرهما مما يلي وجهه , وباطنهما مما يلي الأرض.

[شرح معاني الآثار] (2/ 177)
3824- ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: أنا حماد، عن بشر بن حرب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته)) فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا، فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك، ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام، ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة، إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام وقد رأينا من صار إلى عرفة، أو مزدلفة، موضع رمي الجمار، أو الصفا والمروة، وهو غير محرم، أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام، ولا يؤمر به في غير الإحرام، كان كذلك، لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك في غير الإحرام، ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الإحرام وحجة أخرى: أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام، ما كان مأمورا بالوقوف عنده، من المواطن التي ذكرنا وقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجمار. غير أنه لا يوقف عندها، فلم يكن هناك رفع فالنظر على ذلك أن يكون البيت، لما لم يكن عنده وقوف، أن لا يكون عنده رفع، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.