الموسوعة الحديثية


- إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : الصواب عن أبي هريرة
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 10/429
التخريج : أخرجه الترمذي في ((علله)) (331)، والبزار (4581) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير] (ص187)
331- حدثنا أبو موسى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء)). سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق، وابنه الخليل بن عمر صدوق. قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟ قال: لا أعلمه وهو بصري

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 429)
((‌4581- حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله بعينه فهو أحق به من الغرماء. وهذا الحديث قد رواه غير عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب))