الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً من فَزَارَةَ جِيَء بها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد تزوجتْ على نعليْنِ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أرضيتِ من نفسِكِ ومالِكِ بنعليْنِ ؟ قالت : نعم، فأجازَه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلموا فيه
الراوي : عامر بن ربيعة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/239
التخريج : أخرجه الترمذي (1113)، والبزار في ((المسند)) (3815) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/239) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 412)
‌1113- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم، قال: فأجازه وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 270)
‌3815- وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: نا هشام بن عبد الملك، قال: نا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن ربيعة، عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة، من بني فزارة تزوجت على نعلين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أرضيت؟)) قالت: نعم، فأجاز ذلك، وقال شريك في حديثه: قال فشأنك وشأنه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 239)
14764- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنى عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه أن امرأة من فزارة جىء بها إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- قد تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( أرضيت من نفسك ومالك بنعلين )). قالت نعم فأجازه. {ج} عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلموا فيه ومع ضعفه قد روى عنه الأئمة.