الموسوعة الحديثية


- إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ
خلاصة حكم المحدث : حسن غريب صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 398
التخريج : أخرجه الترمذي (398)، وابن ماجه (1209)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (22)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (2/ 244)
: ‌398 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم،: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، من غير هذا الوجه، رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

سنن ابن ماجه (1/ 381 ت عبد الباقي)
: ‌1209 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم.

تهذيب الآثار - الجزء المفقود (ص36)
: ‌22 - وحدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -‌‌ يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فليبن على واحدة؛ فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا؟ فليبن على ثنتين. فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ". (" القول في علل هذا الخبر ") ‌‌وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: إحداها: اضطراب نقلته في سنده، فبعضهم يقول فيه: عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس. وبعضهم يقول: عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم -‌‌ مرسلا. وبعضهم يقول: عن ابن إسحاق، عن حسين بن عبد الله، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس؟ والثانية: أن حسين بن عبد الله عندهم ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين؟ والثالثة: أن محمد بن إسحاق عندهم غير مرتضى.