الموسوعة الحديثية


- لا قَيلولةَ [يعني حديث: بيْنَا رجُلٌ نائمٌ لم يَرُعْهُ إلَّا وامرأتُه جالسةٌ على صدْرِه، واضعةٌ السِّكِّينَ على فؤادِه، وهي تقولُ: لَتُطَلِّقَنِّي أو لأَقتُلَنَّكَ! فطلَّقها، ثمَّ أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك لهُ، فقال: لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ، لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ، لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ.]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده صفوان بن عمران وقد تفرد به، وهو غير حجة إذا تفرد
الراوي : [صفوان بن عمران الأصم الطائي] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 7/3436
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1130)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 211)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (7/ 299) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

أصول الحديث:


[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 314)
: 1130 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلاني، عن ‌صفوان ‌بن ‌عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌لا ‌قيلولة ‌في ‌الطلاق

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 211)
: حدثنا مسعدة بن سعد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلائي، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فوضعت السكينة على حلقه، فقالت: لتطلقني ثلاثا البتة، أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق

الأصل لمحمد بن الحسن (7/ 299)
: محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا الغار بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته، فأخذت سكينا وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني ثلاثا البتة أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا قيلولة في الطلاق".