الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ.
خلاصة حكم المحدث : غريب ، وهو في صحيح مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/384
التخريج : أخرجه الترمذي (1279) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 569)
‌1279- حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور)): هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (‌1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).