الموسوعة الحديثية


- أنِ ابنَ مسعودٍ قال هي كما قال عن رجلٍ قال في امرأةٍ إن تزوجْتُها فهيَ طالقٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : علقمة أو الأسود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/206
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1042) بنحوه مطولا، وأبو حنيفة في ((المسند)) ((ص: 46)) وأبو يوسف في (( الآثار )) (623) بمعناه مطولا
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - طلاق التي لم يدخل بها طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النية في الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 468)
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس - هو المرهبي - قال: سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال في امرأة: إن تزوجتها فهي طالق، فذكر إبراهيم عن علقمة أو عن الأسود: أن ابن مسعود قال: هي كما قال - ثم سألت الشعبي وذكرت له قول إبراهيم النخعي؟ فقال: صدق.

سنن سعيد بن منصور (1/ 294)
1042 - حدثنا سعيد، نا أبو عوانة، عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة: إن تزوجتها فهي طالق. فشبت فرغب فيها، فتزوجها، ثم إنه وقع في نفسه من ذلك، فقال لي: سل لي عن ذلك. فلقيت عامرا الشعبي فسألته، فقال: ائت إبراهيم، فإني تركته بمكان كذا وكذا، فاسأله، ثم ارجع إلي، فأخبرني بما يقول. قال: فلقيته فسألته، فذكر عن علقمة أو الأسود قال: قال عبد الله: هي كما قال ، قال: فرجعت إلى عامر فأخبرته، فقال: صدق، هو كما قال. فلقيت الزوج فأخبرته بالذي قالا، فأتى امرأته فأخبرها أنها أحق بنفسها، ثم خطبها فتزوجها

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 46)
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا العباس، ثنا إسحاق بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا نصر بن مزاحم، عن الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس، عن عامر، وإبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أن الأسود، ذكرت له جارية، فقال: إن تزوجتها فهي طالق، فسألت أهل الحجاز فلم يروا بذلك بأسا، فتزوجها، فلقي عبد الله فذكر ذلك له، فأخبره أنها أملك بنفسها، ففارقها

الآثار لأبي يوسف (ص: 137)
623 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس، عن إبراهيم، وعامر، عن الأسود: أنه ذكرت له امرأة فقال: إن تزوجتها فهي طالق، فسأل أهل الحجاز والناس؟ فقالوا: ليس بشيء، فلقي ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أخبرها أنها أملك بنفسها