الموسوعة الحديثية


- قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وَلدِ المُتلاعنَينِ، أنَّه يرِثُ أُمَّه، وترِثُه أُمُّه، ومَن قَفاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دَعاه وَلدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7028
التخريج : أخرجه أحمد (7028)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 599 ط الرسالة)
((7028- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين)).