الموسوعة الحديثية


- عَن حَنشٍ أنَّهُ قالَ: كنتُ معَ فَضالةَ بنِ عُبَيْدٍ في غزوةٍ، فطارَت لي ولأصحابي، قِلادةٌ فيها ذَهَبٌ، وورِقٌ وجَوهرٌ فأرَدتُ أن أشتريَها فسَألتُ فضالةَ قالَ: انزِع ذَهَبَها، واجعَلهُ في الكفَّةِ، واجعل ذَهَبًا في الكفَّةِ الأُخرى، لا تأخُذْ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ، فلا يأخُذنَّ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/302
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5799) بلفظه، ومسلم (1591)، وأبو داود (3351) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 74)
5799 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن , وعمرو بن الحارث , أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما , عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة , فصارت لي ولأصحابي , قلادة فيها ذهب , وورق , وجوهر فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة , فقال: انزع ذهبها , واجعله في الكفة , واجعل ذهبا في الكفة الأخرى , ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يأخذن إلا مثلا بمثل

صحيح مسلم (3/ 1213)
89 - (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أبو هانئ الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي، يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن

سنن أبي داود (3/ 249)
3351 - حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: " وكان في كتابه الحجارة فغيره، فقال: التجارة "