الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يَدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ علَى اليَقينِ ثمَّ ليسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ فإن كانَت وِترًا شفَعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ، وإن كانَت شفعًا فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الوليد بن مسلم مدلس لاسيما في شيوخ الأوزاعي كذا قال الذهبي وفي سنده أحمد بن عمير بن جوصا قال الدارقطني ليس بالقوي ذكره الذهبي في الضعفاء وقال ابن منده ترك حمزة الكناني الرواية عنه أصلا
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 2/339
التخريج : أخرجه البيهقي (3883) بلفظه، ومسلم (571)، وأبو داود (1024) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (4/ 528 ت التركي)
: 3883 - أخبرناه أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقى بدمشق، حدثنا محمد بن وزير يعنى ابن الحكم السلمى، حدثنا الوليد بن مسلم قال: وتأول مالك بن أنس ما أخبرنا هو عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم فى صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا، فليلق الشك وليبن على اليقين، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت شفعا فالسجدتان ترغيم للشيطان".

[صحيح مسلم] (2/ 84)
: 88 - (571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ، حدثنا موسى بن داود ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، ‌وإن ‌كان ‌صلى ‌إتماما ‌لأربع ‌كانتا ‌ترغيما ‌للشيطان .

سنن أبي داود (1/ 269 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1024 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت ‌السجدتان ‌مرغمتي ‌الشيطان، قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبع