الموسوعة الحديثية


- عن معاويةَ رضِيَ اللهُ عنه أنه رفع إليه أميرَ المدينةِ، أن شخصينِ تزوجا شغارًا، وقد سمَّيا مهرًا، فكتب معاويةُ رضِيَ اللهُ عنه إلى أميرِ المدينةِ أن يفرِّقَ بينَهما، وقال : هذا هو الشغارُ الذي نهَى عنه النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت بإسناد صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 280/20
التخريج : أخرجه أبو داود (2075)، وأحمد (16856) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 227)
2075- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: ((هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[مسند أحمد]- الرسالة (28/ 70)
16856- حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان- وهو خليفة- إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: ((هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم))