الموسوعة الحديثية


- لا يُفطرُ الصائمَ القيءُ والرِّعَافُ والاحتلامُ
خلاصة حكم المحدث : اختلفوا فيه على زيد بن أسلم في وصله وإرساله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2725
التخريج : أخرجه البزار (4809) بنحوه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/282) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يباح للصائم صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده صيام - من قال لا يفطر إلا الطعام والشراب

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 95)
: ‌4809- حدثنا عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن هشام بن عروة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 282)
حدثنا الوليد بن حماد بن جابر الزيات الرملي ثنا يزيد بن خالد بن مرشد ثنا سليمان بن حيان عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفطر الصائم القيء والرعاف والإحتلام قال بن عدي اختلفوا فيه على زيد بن أسلم منهم من رواه عنه عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه و سلم ومنهم من رواه عنه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم ومنهم من قال عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم