الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعُوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنينِ أتُقِرَّان لهذا بالولدِ قالا لا حتى سألَهم جميعًا فجعل كلَّما سأل اثنَينِ قالا لا فأقرَعَ بينهم فأُلحِقَ الولدُ بالذي صارتْ عليه القُرعةُ وجعل عليه ثُلَثَيْ الدِّيَةَ قال فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضحك حتى بدَتْ نواجذُه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2270
التخريج : أخرجه أبوداود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 281)
2270- حدثنا خشيش بن أصرم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: ((فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه))

[سنن النسائي] (6/ 182)
3488- أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: (( أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ((فضحك حتى بدت نواجذه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 786)
2348- حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: ((أتقران لهذا بالولد؟)) فقالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: ((أتقران لهذا بالولد؟)) فقالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: ((أتقران لهذا بالولد؟)) قالا: لا، ((فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه))