الموسوعة الحديثية


- وقال زيدُ كنتُ أنا والبراءُ شريكَينِ فاشترَينا بنقدٍ ونسيئَةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن مطعم أبو المنهال | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1469
التخريج : أخرجه أحمد (19307) وزاد في آخره زيادة مرفوعة، وأصله عند البخاري (2060)، ومسلم (1589) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشركة شركة - شركة الأبدان شركة - صفة الشراكة في المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (32/ 60)
19307 - حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر، عن أبي المنهال، أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب رضي الله عنهم، كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه

[صحيح البخاري] (3/ 55)
2060 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني الفضل بن يعقوب، حدثنا الحجاج بن محمد، قال: ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب: أنهما سمعا أبا المنهال، يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح

[صحيح مسلم] (3/ 1212)
86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك