الموسوعة الحديثية


- الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ لا تستفضِلوا بعضَها على بعضٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سعيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/279
التخريج : أخرجه مسلم (1588)، والنسائي (4569)، وابن ماجه (2255) بألفاظ مقاربة
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - الكيل والوزن ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 279)
: 3142 - حدثنا بكر قال: نا سعيد بن منصور قال: نا فليح بن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، لا ‌تستفضلوا ‌بعضها ‌على ‌بعض لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سعيد

صحيح مسلم (3/ 1212 ت عبد الباقي)
: 84 - (1588) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌الذهب ‌بالذهب وزنا بوزن. مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا).

[سنن النسائي] (7/ 278)
: 4569 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الذهب ‌بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

سنن ابن ماجه (2/ 758 ت عبد الباقي)
: 2255 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل