الموسوعة الحديثية


-  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19]، قالَ: كَانُوا إذَا مَاتَ الرَّجُلُ كانَ أوْلِيَاؤُهُ أحَقَّ بامْرَأَتِهِ؛ إنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وإنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، وإنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أحَقُّ بهَا مِن أهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ في ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4579
التخريج : من أفراد البخاري على مسلم
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قرآن - أسباب النزول نكاح - العضل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 44)
: ‌4579 - حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس : {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.