الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ كانَ إذا كفَّرَ يمينَهُ فأطعمَ عَشرةَ مَساكينَ بالمدِّ الأصفَرِ وقالَ: إنَّ ذلِكَ يجزئُ عنهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/5
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4738) واللفظ له، وابن أبي شيبة (12207)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19576) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 118)
: 4738 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان ‌إذا ‌كفر ‌يمينه ‌فأطعم ‌عشرة ‌مساكين ‌بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 72 ت الحوت)
: 12207 - ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا حنث أطعم ‌عشرة ‌مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ‌بالمد ‌الأول

[معرفة السنن والآثار] (14/ 184)
: 19576 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن علي بن عفار، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم ‌عشرة ‌مساكين، لكل مسكين مد، وهذا ‌بالمد ‌الأول "