الموسوعة الحديثية


- أنَّ غلامًا لابنِ عمرَ أبقَ إلى العدوِّ، فظَهَرَ المسلِمونَ عليهِ، فردَّهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولَم يَكُن قُسِمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/416
التخريج : أخرجه أبو داود (2698)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5288)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5251) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العبد الآبق غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 64 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2698 - حدثنا صالح بن سهيل، حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن ‌غلاما ‌لابن ‌عمر ‌أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم قال أبو داود: وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 264)
: 5288 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال: ثنا محمد بن سليمان الأسدي ، قال ابن أبي زائدة ، قال: ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ‌غلاما ‌لابن ‌عمر رضي الله عنهما ‌أبق إلى العدو ، وظهر المسلمون عليه ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن قسم

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 264)
: [[5251]] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا صالح بن سهيل، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن ‌غلاما ‌لابن ‌عمر ‌أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر، ولم يقسم .