الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عُمَرَ أنَّه شهِدَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فجاء حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابِغةِ، فقال: كنتُ بيْنَ امرَأَتَيْنِ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى بِمِسطَحٍ ، فقتَلَتْها وجَنينَها. فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةِ عَبدٍ، وأن تُقتَلَ. فقُلتُ لعَمرٍو: أخبَرَني ابنُ طاوُسٍ، عن أَبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شَكَّكتَني، قال ابنُ بكرٍ: كان بَيني وبَينَ امرَأَتَيَّ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3439
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وابن ماجه (2641)، وأحمد (3439) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه علم - التثبت في الحديث
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 191)
4572- حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل))، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: (( المسطح: هو الصوبج)) قال أبو داود: وقال أبو عبيد: (( المسطح: عود من أعواد الخباء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 )
2641- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك- يعني في الجنين- فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها))

[مسند أحمد] (5/ 404 ط الرسالة)
3439- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يخبر، عن ابن عباس، عن عمر: أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل. فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، كذا وكذا. فقال: لقد شككتني. قال ابن بكر: كان بيني وبين امرأتي، فضربت إحداهما الأخرى