الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ نذَرَ أنْ يعتكِفَ في الشِّركِ ويصومَ، فسألَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعدَ إسلامِهِ، فقالَ: أَوْفِ بنَذْرِكَ.
خلاصة حكم المحدث : تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، قال يحيى ابن معين وابن نُمير: ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/366
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1186) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - الصوم للمعتكف نذور - النذر في الطاعة نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر في الجاهلية ثم أسلم نذور - نذر الصوم

أصول الحديث:


التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 110)
1186- أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا علي بن عمر قال حدثني أبو طالب الحافظ حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فقال أوف بنذرك فالجواب من وجهين أحدهما أن هذا اللفظ تقرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله قال يحيى بن معين وابن نمير ليس بشيء وقال النسائي ضعيف والثاني أنه إذا أنذر الصوم لزم فلم قلتم أنه يلزم في صحة الاعتكاف حديث ثاني

[صحيح البخاري] (3/ 48)
2032- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1277 )
27- (1656) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب (واللفظ لزهير). قالوا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيد الله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال (فأوف بنذرك) (1656)- وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن حفص بن غياث. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وقال حفص، من بينهم: عن عمر، بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه. وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا ليلة