الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الصفحة أو الرقم : 7/110
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5708) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 189)
: 4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 335)
: 5708 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".