الموسوعة الحديثية


- قتَلَ رجُلٌ رجُلًا علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم َ، فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم َديتَهُ اثنَي عشَرَ ألفًا، وذلِكَ قولُهُ عزَّ وجلَّ : وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ [ التوبة: 74 ] في أخذِهم الدِّيةَ
خلاصة حكم المحدث : رواه النسائي وهذا لفظه، وقال: الصواب مرسل وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا: المرسل أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 397
التخريج : أخرجه النسائي (4803)، وابن ماجه (2632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة التوبة ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 44)
: 4803 - أخبرنا محمد بن المثنى ، عن معاذ بن هانئ قال: حدثني محمد بن مسلم قال: حدثنا عمرو بن دينار ، (ح). وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، وذكر قوله: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} في أخذهم الدية - واللفظ لأبي داود.

[سنن ابن ماجه] (2/ 879 )
: 2632 - حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفا . قال: وذلك قوله: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: 74] . قال: بأخذهم الدية