الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى بِذي الحُلَيفَةِ، ثم أَشعَرَ الهَدْيَ جانِبَ السَّنامِ الأَيمَنِ، ثم أماطَ عنه الدَّمَ ، وقلَّدَه نَعلَيْنِ، ثم ركِبَ ناقَتَه، فلمَّا استَوَت به على البَيداءِ ؛ أحرَمَ، قال: فأحرَمَ عندَ الظُّهرِ. قال أبو داودَ: بالحَجِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3525
التخريج : أخرجه مسلم (1243)، وأبو داود (1752)، والنسائي (2774)، وأحمد (3525) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الإهلال بالنسك حج - الصلاة في مسجد ذي الحليفة حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - الحج على الرحل ووسائل السفر للحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 912)
205- (1243) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج))

[سنن أبي داود] (2/ 146)
1752- حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال (( أبو الوليد قال: سمعت أبا حسان، عن ابن عباس، أن رسول الله الله عليه وسلم ((صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج)).

[سنن النسائي] (5/ 170)
2774- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((لما كان بذي الحليفة، أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها، وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهل))

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 372)
3525- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح وأبو داود المعني قالا ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس: ان نبي الله صلى الله عليه و سلم صلى بذي الحليفة ثم أشعر الهدي جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به على البيداء أحرم قال فأحرم عند الظهر قال أبو داود بالحج