الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8949
التخريج : أخرجه البخاري (584) مطولاً بنحوه، ومسلم (1511) بنحوه مختصراً، وأبو داود (4080)، والنسائي (4632) مختصراً، والترمذي (1231، 1758)، وابن ماجه (2169، 3560) مفرقا مختصراً، وأحمد (8949) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 120)
584- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة))

[صحيح مسلم] (3/ 1152 )
((2- (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه))

[سنن أبي داود] (4/ 55)
4080- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه، وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه))

[سنن النسائي] (7/ 295)
4632- أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة))

[مسند أحمد] (14/ 510)
8949- حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا أبو زبيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان: فأن يتلحف بثوبه، ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد، فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة: ألق إلي، وألق إليك، وإلقاء الحجر))