الموسوعة الحديثية


- من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ [ثمَّ إن عادَ فاجلِدوهُ ثمَّ إن عادَ فاجلدوهُ ثمَّ إن عادَ فاجلِدوه، قالَ: فثبتَ الحدُّ ودُرِئَ القتلُ]
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/264
التخريج : أخرجه مطولاً الترمذي معلقاً بعد حديث (1444)، وأخرجه موصولا النسائي في ((السنن الكبرى)) (5303) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4942) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 48 ت شاكر)
1444- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) قال: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج، ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 257)
5303- أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((‌من ‌شرب ‌الخمر ‌فاضربوه، ‌فإن ‌عاد ‌فاضربوه، ‌فإن ‌عاد ‌فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه))، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع

[شرح معاني الآثار] (3/ 161)
4942- قد حدثنا قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه))، قال: فثبت الجلد ودرئ القتل