الموسوعة الحديثية


- إذا زوَّجَ أحدُكم خادمَه، عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4114
التخريج : أخرجه أبو داود (4114)، والبيهقي (3262) كلاهما بلفظه، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأأولياء)) (10/ 26) بزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - غض البصر ستر العورة - الركبة والسرة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 64)
4114 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(4/ 196) 3262- وأخبرنا أبو علي، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: صوابه سوار بن داود. قال الشيخ: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد، عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة، عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهي الخادم من العبد أو الأجير، عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (10/ 26)
حدثنا محمد بن إبراهيم , ثنا محمد بن الحسين , ثنا أحمد بن أبي الحواري , ثنا وكيع , ثنا داود بن سوار المزني , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع , وإذا زوج أحدكم خادمه عبدا فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة