الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فَلاةٍ إلا أَمَّرُوا عليهم أحدَهم
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 589
التخريج : أخرجه أحمد (6647)، والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (8/66) مطولاً
التصنيف الموضوعي: سفر - التأمير في السفر سفر - ما يؤمر به من العمل في السفر وصفة السير والنزول سفر - آداب السفر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 227)
6647- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما))