الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أرَادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقالَ أهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا علَى أنَّ ولَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذلكَ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: لا يَمْنَعُكِ ذلكَ، فإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2169
التخريج : أخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1144 )
12- (1504) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم. قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. فاشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق)). وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال ((هو لها صدقة. وهو لنا هدية)). وخيرت. فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري (1504)- وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة: بهذا الإسناد، نحوه