الموسوعة الحديثية


- لمْ يَنْهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِرَى الأرْضِ، ولكِنْ قال : لَأَنْ يَمنحَ الرجلُ أخاهُ أرْضَهُ، خيرٌ لهُ من أنْ يَأخُذَ عليْها خَرْجًا
خلاصة حكم المحدث : روي من وجوه، وهذا الإسناد من أحسنها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/27
التخريج : أخرجه البخاري (2330)، ومسلم (1550) باختلاف يسير وفي أوله قصة
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 27)
: 4704-حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي عبد الوارث عن أيوب عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن كرى الأرض، ولكن قال: ‌لأن ‌يمنح ‌الرجل ‌أخاه ‌أرضه خير له من أن يأخذ عليهما خرجا.

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: ‌2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

صحيح مسلم (3/ 1184 ت عبد الباقي)
: 120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).