الموسوعة الحديثية


- نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن النَّبيذِ في الدُّبَّى والنَّقيرِ والحَنتَمِ والمزَفَّتِ، ثمَّ قال بعد ذلك: ألَا كنتُ نَهيتُكم عن النَّبيذِ في الأوعيَةِ فاشرَبوا فيما شِئْتُم، ولا تَشرَبوا مُسْكِرًا، من شاء أوكى سِقاءَه على إثمٍ
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات إلا يحيى بن عبد الله الجابري ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1970/4
التخريج : أخرجه أحمد (13487)، وابن أبي شيبة (24412، 24417) مفرقاً، وأبو يعلى (3707) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 141 ط الرسالة)
((13487- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن الحارث الجابر، عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمرو بن عامر، عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: (( ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن: نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبئون لغائبهم، فأمسكوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية، فاشربوا بما شئتم، ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على إثم)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (7/ 517)
24412- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث التيمي، عن عمرو بن عامر، عن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في هذه الظروف، ثم قال: نهيتكم عن النبيذ، فاشربوا فيما شئتم، من شاء أوكى سقاءه على إثم.

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (7/ 518)
24417- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث التيمي، عن يحيى بن غسان التيمي، عن ابن الرسيم، وكان رجلا من أهل هجر، وكان فقيها حدث، عن أبيه؛ أنه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد في صدقة يحملها إليه، قال: فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم، وهي أرض تهامة حارة، فاستوخموها، فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها، وشق ذلك علينا، فقال: اذهبوا فاشربوا فيما شئتم، من شاء أوكى سقاءه على إثم.

[مسند أبي يعلى] (6/ 373 ت حسين أسد)
‌3707- حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن الحارث الجابر، عن عبد الوارث مولى أنس، وعمرو بن عامر عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث: ((إني كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهم؛ نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنه ترق القلب، وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يبقون أدمهم ويتحفون ضيفهم ويحبسون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على إثم)).