الموسوعة الحديثية


- إذا احتفَيْتَ فاحتَفِ جميعًا وإذا انتعَلْتَ فابدَأْ باليمينِ فإذا خلَعْتَ فاخلَعْ باليُسرى
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شريك إلا علي بن حكيم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/371
التخريج : أخرجه أحمد (9557) بنحوه ، والبخاري (5855)، ومسلم (2097) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 371)
: 5590 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا علي بن حكيم الأودي قال: نا شريك، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌احتفيت ‌فاحتف ‌جميعا، وإذا انتعلت فابدأ باليمنى، فإذا خلعت فاخلع اليسرى لم يرو هذا الحديث عن شريك إلا علي بن حكيم "

مسند أحمد (15/ 343 ط الرسالة)
: 9557 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنا محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وابن جعفر، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحفهما جميعا أو انعلهما جميعا، فإذا انتعلت فابدأ باليمنى ، وإذا خلعت فابدأ باليسرى "

[صحيح البخاري] (7/ 154)
: 5855 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌انتعل ‌أحدكم ‌فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.

صحيح مسلم (3/ 1660 ت عبد الباقي)
: 67 - (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا ‌انتعل ‌أحدكم ‌فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا).