الموسوعة الحديثية


- من نذرَ نذرًا ولم يسمِّهِ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا ولم يطقْهُ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : الحفاظ رجحوا وقفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/41
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً، وابن ماجه (2128) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 241)
3322- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)) قال أبو داود: ((روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس))

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 )
2128- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به