الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عثمان بن عبدالله بن سراقة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/118
التخريج : أخرجه أحمد (5105) واللفظ له، والطبراني (12/ 339)_x000D_ (13287)، والبيهقي (10690)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار )) (2283) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 119 ط الرسالة)
: 5105 - حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الثمار ‌حتى ‌تذهب ‌العاهة، قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا.

المعجم الكبير للطبراني (12/ 339)
: 13287 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ‌الثمار حتى تذهب ‌العاهة قال ابن سراقة: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا

السنن الكبير للبيهقي (11/ 114 ت التركي)
: 10690 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن بيع ‌الثمار حتى تؤمن عليها ‌العاهة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا.

شرح مشكل الآثار (6/ 54)
: 2283 - حدثنا يونس، قال: أنبأنا ابن وهب، (ح) وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: يونس أخبرني ابن أبي ذئب، وقال الربيع: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ‌الثمار حتى تذهب ‌العاهة. قال: فسألت ابن عمر متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا "