الموسوعة الحديثية


- حلالٌ بيِّنٌ وحرامٌ بيِّنٌ، وشُبهاتٌ بين ذلك، فمن ترك الشُّبهاتِ كان للحرامِ أتركَ، ومحارمُ اللهِ حمًى، فمن رتَع حول الحِمَى كان قِمنًا أن يرتعَ فيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت من حديث الشعبي عن النعمان وحديث خيثمة عن النعمان غريب تفرد به عنه عاصم
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/135
التخريج : أخرجه أحمد (18347)، الطبراني في ((المعجم الكبير)) (21/ 31) (9)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (752) جميعا بلفظه، والبخاري (2051) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام بيوع - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - الورع والتقوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (4/ 125)
: • حدثنا أبو بكر بن خلاد قال ثنا الحارث بن أبي أسامة قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال ثنا أبو معاوية شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال: ‌حلال ‌بين ‌وحرام ‌بين ‌وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات كان للحرام أترك، ومحارم الله حمى فمن رتع حول الحمى كان قمنا أن يرتع فيه. هذا حديث صحيح ثابت من حديث الشعبي عن النعمان وحديث خيثمة عن النعمان غريب تفرد به عنه عاصم وحدث به الإمام أحمد بن حنبل عن أبي النضر مثله.

[مسند أحمد] (30/ 289 ط الرسالة)
: 18347 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌حلال ‌بين، ‌وحرام ‌بين، ‌وشبهات بين ذلك، من ترك الشبهات فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى، فمن أرتع حول الحمى، كان قمنا أن يرتع فيه "

 [المعجم الكبير – للطبراني] من جـ ٢١ (21/ 31)
: 9 - حدثنا أبو يزيد القراطيسي ، ثنا أسد بن موسى، ثنا شيبان أبو معاوية ، عن عاصم بن بهدلة، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان ابن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌حلال ‌بين، ‌وحرام ‌بين، ‌وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى، فمن أرتع حول الحمى كان قر فا أن يرتع فيه.

شرح مشكل الآثار (2/ 220)
: 752 - حدثنا بحر بن نصر، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا شيبان أبو معاوية، عن عاصم ابن بهدلة، عن خيثمة، والشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌حلال ‌بين، ‌وحرام ‌بين، ‌وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى فمن رتع حول الحمى كاد أن يرتع فيه "

[صحيح البخاري] (3/ 53)
: 2051 - حدثني محمد بن المثنى : حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا ابن عيينة : عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، سمعت الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.