الموسوعة الحديثية


- قَضى أبو موسى الأشعَريُّ بدَقوقاءَ بهذه الآيةِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106].
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة الأزرق، وهو ابن مسلم، ذكره ابن حبّان في "الثقات فقال: من أهل واسط، يروي عن الشعبي، روى عنه شعبة والثوري.
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 461
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 461) واللفظ له، وأبو داود (3605)، وسعيد بن منصور في ((التفسير)) (857)، وابن أبي شيبة (22447) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (11/ 461)
: كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا شعبة، أخبرنا المغيرة الأزرق، قال: سمعت الشعبي يقول: " ‌قضى ‌أبو ‌موسى ‌الأشعري بدقوقاء بهذه الآية: {أو آخران من غيركم} [[المائدة: 106]] "

سنن أبي داود (3/ 307 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3605 - حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي، [[عن أبي موسى الأشعري]] أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ‌بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما "

[سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد] (4/ 1667)
: 857 - حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا الشعبي، [[عن أبي موسى الأشعري]] أن رجلا حضرته الوفاة ‌بدقوقاء، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهدهم على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما بتركته إلى أبي موسى الأشعري، فأخبراه، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 493 ت الحوت)
: 22447 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي: [[عن أبي موسى]] أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين، ‌فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله: ما خانا ولا كتما ولا بدلا، وأنهما لوصيته، فأجاز شهادتهما