الموسوعة الحديثية


- فيما سَقَتِ السَّماءُ والبَعْلُ والسَّيلُ العُشرُ، وفيما يُسقَى بالنَّضْحِ نِصفُ العُشرِ، يكونُ ذلك في التَّمرِ والحِنطةِ والحُبوبِ، فأمَّا القِثَّاءُ والبِطِّيخُ والرُّمَّانُ والقَصَبُ والخُضَرُ فعَفْوٌ عَفَا عنهُ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/54
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 151)، (314)، والدارقطني (1915)، والحاكم (1458) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (معتمد)
(20/ 151) 314 - حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد الله بن نافع، عن إسحاق بن يحيى، عن طلحة، عن موسى، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والبعل، وما سقى العيون من الحبوب العشر، وأما البطيخ والقثاء والبقل، والخضر، والرمان، والقصوب فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنن الدارقطني (معتمد)
(2/ 480) 1915- حدثنا علي بن أحمد بن الأزرق بمصر , حدثنا محمد بن محمد بن النفاح الباهلي , حدثنا يحيى بن المغيرة , حدثنا ابن نافع , حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة , عن عمه موسى بن طلحة , عن معاذ بن جبل , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر , وفيما سقي بالنضح نصف العشر , يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب , فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المستدرك للحاكم ط العلمية (1/ 558)
1458 - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان, حدثنا عمير بن مرداس, حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ, حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله, عن عمه موسى بن طلحة, عن معاذ بن جبل, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء, والبعل, والسيل العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر, وإنما يكون ذلك في التمر, والحنطة, والحبوب, فأما القثاء, والبطيخ, والرمان, والقصب, فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.