الموسوعة الحديثية


- من نَكحَ امرأةً ثمَ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها حَرُمَت عليهِ أمُّها ولَم تَحرُم عليهِ ابنتُها
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً ، ضعيف وفي إسناده ضعيفان هما المثنى بن الصباح وابن لهيعة
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/251
التخريج : أخرجه الترمذي (1117)، والبيهقي (14026) كلاهما بمعناه، وعبد الرزاق (10821) بأوله.
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417)
1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث،

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 253) 14026- وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة، عن عمرو أخبرناه أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل بها، فلينكح ابنتها إن شاء

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 276)
10821 - عبد الرزاق، أخبرني من، سمع المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها