الموسوعة الحديثية


- من أحبَّ أن يُسوِّرَ ولدَه سِوارًا من نارٍ، فليسوِّرْه سِوارًا من ذهبٍ، ولكنَّ الفضَّةَ اعمَلوا بها ما شئتم
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث أبي حازم تفرد به عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/290
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7296) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - لبس الفضة زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - لبس الفضة للنساء جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 253)
: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ثنا جعفر بن محمد بن بشار ثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا إسحاق بن إدريس ثنا عبد الرحمن بن زيد ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسور ولده سوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ‌ولكن ‌الفضة ‌اعملوا ‌بها ‌ما ‌شئتم. هذا حديث غريب من حديث أبى حازم تفرد به عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، والحديث لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني به الذكور من الأولاد، فأما الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 211)
: ‌7296 - حدثنا محمد بن العباس، نا يحيى بن محمد بن السكن، نا إسحاق بن إدريس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الفضة اعملوا بها كيف شئتم. لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا عبد الرحمن بن زيد، ولا عن عبد الرحمن بن زيد إلا إسحاق بن إدريس، تفرد به: يحيى بن محمد بن السكن ".