الموسوعة الحديثية


- عن أُسَيْدٍ هوَ ابنُ ظُهَيْرٍ ابنُ أخي رافعِ بنِ خَديجٍ قالَ : كانَ أحَدُنا إذا استَغنى عَن أرضِهِ أعطاها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ، ويشتَرطُ ثلاثَ جداولَ، ويشتَرِطُ القَصارةَ وما سقَى الرَّبيعُ، وَكانَ العَيشُ إذ ذاكَ شديدًا، قالَ : وَكُنَّا نَعملُ فيها بالحديدِ وبما شاءَ اللَّهُ، ونُصيبُ من ذلِكَ منفعةً، فأتانا رافعُ بنُ خديجٍ فقالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَنهاكُم عَن أمرٍ كانَ لَكُم نافعًا، وطاعةُ رسولِ اللَّهِ أنفعُ لَكُم؛ فإنَّهُ ينهاكُم عنِ الحَقلِ ويقولُ : مَنِ استَغنى عَن أرضِهِ فليَمنَحها أخاهُ، أو ليدَع، ويَنهاكم عَنِ المزابنةِ ، والمزابَنةُ : أن يَكونَ للرَّجلِ المالُ العظيمُ منَ النَّخلِ فيأتيهِ الرَّجلُ فيقولُ : قَد أخذتُهُ بِكَذا وَكَذا وسْقِ تَمرٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/132
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2460)، وأحمد (15815) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 167 ت التركي)
: 11834 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثورى، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد هو ابن ظهير ابن أخى ‌رافع بن خديج قال: كان أحدنا ‌إذا ‌استغنى ‌عن ‌أرضه ‌أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، ويشترط القصارة وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا. قال: وكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله، ونصيب من ذلك منفعة، فأتانا ‌رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، وإنه ينهاكم عن الحقل ويقول: "من استغنى عن أرض فليمنحها أخاه أو ليدع". وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة أن يكون للرجل المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر.

[سنن ابن ماجه] (2/ 822 )
: 2460 - حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي ‌رافع بن خديج، عن ‌رافع بن خديج، قال: كان أحدنا ‌إذا ‌استغنى ‌عن ‌أرضه ‌أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا ‌رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع

[مسند أحمد] (25/ 128 ط الرسالة)
: 15815 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير ابن أخي ‌رافع بن خديج، عن ‌رافع بن خديج، قال: كان أحدنا ‌إذا ‌استغنى ‌عن ‌أرضه ‌أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا ‌رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي ينهاكم عن الحقل، ويقول: " من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليدع " وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل، فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر.