الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَ الناسَ عامَ الفتحِ على درجةِ الكعبَةِ فكانَ فيما قال بعدَ أن أثنَى على اللهِ أن قال: يا أيها الناسُ كلُّ حِلْفٍ كان في الجاهليةِ لم يزدْه الإسلام ُإلا شدَّةً ولا حلفَ في الإسلامِ ولا هجرة َبعد الفتحِ يدُ المُسلِمينَ واحدةٌ على من سواهم تتكافأُ دماؤُهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ وديةُ الكافِرِ كنصفِ ديَةِ المسلمِ ألا ولا شِغَارَ في الإسلامِ ولا جنْبَ ولا جَلَبَ وتؤخذُ صدقاتُهُم في ديارِهِم يُجِيرُ على المُسلِمينَ أدناهم ويُرَدُّ على المُسلِمينَ أقصاهم ثم نَزَلَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/187
التخريج : أخرجه أحمد (7012) واللفظ له، وأبو داود (2751) بنحوه ، والترمذي (1585) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - الجلب ديات وقصاص - دية الذمي مغازي - فتح مكة نكاح - نكاح الشغار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 587)
7012 - حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام الفتح، على درجة الكعبة، فكان فيما قال: بعد أن أثنى على الله، أن قال: يا أيها الناس، كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم، يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم ، ثم نزل وقال حسين: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سنن أبي داود (3/ 80)
2751 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ.

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 146)
1585 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح