الموسوعة الحديثية


- مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِشاةٍ لِمَيمونَةَ مَيْتةٍ، فقال: أَلا استمتَعتُم بإهابِها؟ قالوا: وكيف وهي مَيْتةٌ؟ فقال: إنَّما حُرِّمَ لَحمُها. قال مَعْمَرٌ: وكان الزُّهريُّ يُنكِرُ الدِّباغَ ويَقولُ: يُستَمتَعُ بها على كُلِّ حالٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3452
التخريج : أخرجه البخاري (2221)، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 81)
2221- حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)).

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
((101- (363) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا ((إنها ميتة)) فقال ((‌إنما ‌حرم ‌أكلها)).