الموسوعة الحديثية


- اشترَيْتُ طعامًا مِن طعامِ الصَّدقةِ فأربَحْتُ فيه قبْلَ أنْ أقبِضَه فأرَدْتُ بيعَه فسأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لا تَبِعْه حتَّى تقبِضَه )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4985
التخريج : أخرجه النسائي (4603)، وأحمد (15316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 286)
4603- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ((ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه))

[مسند أحمد] (24/ 32 ط الرسالة)
15316- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره: أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: (( فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه))