الموسوعة الحديثية


- خيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فاختَرناهُ فَهَل كانَ طلاقًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3441
التخريج : أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، والترمذي (1179)، والنسائي (3441) واللفظ له، وابن ماجه (2052)، وأحمد (24227).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - تخيير الزوجة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 43)
‌5262- حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا)).

[صحيح مسلم] (2/ 1104 )
((25- (‌1477) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق. قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا. بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا)). [صحيح مسلم] (2/ 1104 ) ((27- (‌1477) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان، عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة. قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخترناه. فلم يعده طلاقا)).

[سنن أبي داود] (2/ 262)
‌2203- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا))

[سنن الترمذي] (3/ 475)
‌1179- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طلاقا))؟ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة بمثله. هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ((إن اختارت نفسها فواحدة بائنة))، وروي عنهما أنهما قالا أيضا: ((واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء)) وروي عن علي أنه قال: ((إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة))، وقال زيد بن ثابت: ((إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث))، وذهب أكثر أهل العلم، والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر، وعبد الله، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي.

[سنن النسائي] (6/ 160)
‌3441- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى- هو ابن سعيد- عن إسماعيل، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، فهل كان طلاقا؟)).