الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وَلَدِ المُتلاعنَينِ: أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن قَفَاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولَدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/195
التخريج : أخرجه أحمد (7028) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - اللعان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 599)
7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ".