الموسوعة الحديثية


- إذا تُوفِّيَتِ المَرأةُ فأرادوا أنْ يُغسِّلوها، فلْيَبدَؤوا ببَطنِها، فلْيُمسَحْ بَطنُها مَسحًا رفيقًا، إنْ لم تكن حُبلى، فإنْ كانت حُبلى، فلا تُحرِّكْها، فإنْ أرَدتِ غَسلَها، فابْدَئي بسِفْلَتِها، فأَلْقي على عَورَتِها ثَوبًا سِتِّيرًا، ثم خُذي كُرسُفَةً ، فاغْسِليها، فأَحْسِني غَسلَها، ثم أَدخِلي يَدَكِ من تَحتِ الثَّوبِ، فامسَحيها بكُرسُفٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، فأحْسِني مَسحَها قَبلَ أنْ تُوضِّئيها ثم وَضِّئيها بماءٍ فيه سِدرٌ، ولْيُفرِغِ الماءَ امرَأةٌ وهي قائمَةٌ لا تَلي شَيئًا غَيرَه حتى تُنَقَّى بالسِّدرِ، وأنتِ تَغسِلينَ، وَلْيَلِ غُسلَها أَوْلى النَّاسِ بها، وإلَّا فامرَأةٌ وَرِعَةٌ مُسلِمةٌ، فإنْ كانت صَغيرةً أو ضَعيفةً، فلْتَليها امرأةٌ أخرى وَرِعَةٌ مُسلِمةٌ، فإذا فَرَغتْ من غَسلِ سُفلَتِها غَسْلًا نَقاءً بسِدرٍ وماءٍ، فلْتُوضِّئْها وُضوءَ الصَّلاةِ، فهذا بيانُ وُضوئِها، ثم اغْسِليها بعدَ ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ بماءٍ وسِدرٍ، فابْدَئي برَأسِها قَبلَ كُلِّ شَيءٍ، فأَنْقي غُسلَه من السِّدرِ بالماءِ، ولا تُسرِّحي رَأسَها بمُشطٍ، فإنْ حَدَثَ بها حَدَثٌ بعدَ الغَسَلاتِ الثَّلاثِ، فاجْعَليها خَمسًا، فإنْ حَدَثَ في الخامسَةِ، فاجْعِليها سَبعًا، وكُلُّ ذلك، فلْيَكُنْ وِترًا بماءٍ وسِدرٍ، فإنْ كان في الخامسَةِ أو الثالثَةِ، فاجْعِلي فيه شيئًا من كافورٍ، وشيئًا من سِدرٍ، ثم اجْعِلي ذلك في جَرٍّ جَديدٍ، ثم أَقعِديها، فأَفْرِغي عليها، وابْدَئي برَأسِها حتى تَبلُغي رِجْلَيْها، فإذا فَرَغتِ منها، فأَلْقي عليها ثَوبًا نَظيفًا، ثم أَدْخِلي يَدَكِ من وراءِ الثَّوبِ، فانْزِعيهِ عنها ثم احْشي سُفلَتِها كُرسُفًا ما استَطَعتِ واحْشي من طِيبها، ثم خُذي سَبَنيَّةً طَويلَةً مغسولةً، فارْبِطيها على عَجُزِها [كما تُربَطُ على النِّطاقِ ثم اعْقِديها بين فَخِذَيْها وَضِعي فَخِذَيْها، ثم أَلْقي طَرَفَ السَّبَنيَّةَ عن عَجُزِها] إلى قَريبٍ من رُكبَتِها، فهذا شَأنُ سُفلَتِها ثم طيَّبيها وكَفِّنيها، واطْوي شَعرَها ثَلاثَةَ أقْرُنٍ قُصَّةً وقَرْنَينِ، ولا تُشبِّهيها بالرِّجالِ، ولْيَكُنْ كَفَنُها في خَمسَةِ أثْوابٍ، أحدُها الإزارُ تَلُفِّي به فَخِذَيْها ولا تَنقُصي من شَعرِها شَيئًا بنَورَةٍ ولا غَيرِها، وما يَسقُطُ من شَعرِها فاغْسِليهِ ثم اغْرِزيهِ في شَعرِ رَأسِها وطيِّبي شَعرَ رَأسِها، فأَحْسِني تَطييبَه، ولا تُغسِّليها بماءٍ مُسخَّنٍ وأَجْمِريها وما تُكفِّنيها به بسَبعِ نَبَذاتٍ إنْ شِئتِ، واجْعَلي كُلَّ شَيءٍ منها وِترًا، وإنْ بدا لك أنْ تُخمِّريها في نَعشِها، فاجْعَليه وِترًا، هذا شَأنُ كَفَنِها ورَأسِها، وإنْ كانت [مَحدورةً أو مَحضونَةً] أو أشباهَ ذلك، فخُذي خِرقَةً واحدةً، واغْسِليها بالماءِ واجْعَلي تَتَبَّعي كُلَّ شَيءٍ منها، ولا تُحرِّكيها أخْشى أنْ يَتَنفَّسَ منها شَيءٌ، لا يُستطاعُ رَدُّه.
خلاصة حكم المحدث : [روي] بإسنادين في أحدهما‏‏ ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة‏‏ وفي الآخر‏‏ جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام
الراوي : أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 24/3
التخريج : أخرجه الطبراني (25/124) (304)، والبيهقي (7013) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحنوط للميت جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - ما جاء في تضفير شعر رأس من تغسل غسل الموت وإلقاءه خلفها غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (25/ 124)
: 304 - حدثنا الحسن بن العباس الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن جنيد بن أبي وهرة التيمي، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا آدم، ثنا شيبان، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، ثنا شيبان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم أم أنس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفيت المرأة، فأرادوا أن يغسلوها، فليبدأوا ببطنها، ‌فليمسح ‌بطنها ‌مسحا ‌رفيقا، إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى، فلا تحركنها فإن أردت غسلها، فابدئي بسفليها، فألقي على عورتها ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات، فأحسني مسحها قبل أن توضئيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر، ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئا غيره حتى تنقي بالسدر وأنت تغسلين، وليل غسلها أولى النساء بها، وإلا فامرأة ورعة، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة ورعة مسلمة، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر، فلتوضئها وضوء الصلاة، فهذا بيان وضوئها ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر، فابدئي برأسها قبل كل شيء، فأنقي غسله من السدر بالماء، ولا تسرحي رأسها بمشط، فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث، فاجعليها خمسا، فإن حدث في الخامسة، فاجعليها سبعا وكل ذلك، فليكن وترا بماء وسدر، فإن كان في الخامسة أو الثالثة، فاجعلي فيه شيئا من كافور وشيئا من سدر، ثم اجعلي ذلك في جر جديد، ثم أقعديها، فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها، فإذا فرغت منها، فألقي عليها ثوبا نظيفا ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها، ثم احشي سفلتها كرسفا ما استطعت واحشي كرسفها من طيبها، ثم خذي سبية طويلة مغسولة، فاربطيها على عجزها كما تربط على النطاق، ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها، ثم ألقي طرف السبية عن عجزها إلى قريب من ركبتيها، فهذا شأن سفلتها ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاثة أقرن قصة وقرنين ولا تشبهيها بالرجال، وليكن كفنها في خمسة أثواب أحدها الإزار تلفي به، فخذيها ولا تنفضي من شعرها شيئا بنورة ولا غيرها، وما يسقط من شعرها، فاغسليه، ثم اغرزيه في شعر رأسها وطيبي شعر رأسها، فأحسني تطييبه ولا تغسليها بماء مسخن واخمريها وما تكفينيها به بسبع نبذات إن شئت واجعلي كل شيء منها وترا وإن بدا لك أن تخمريها في نعشها، فاجعليه وترا هذا شأن كفنها ورأسها، وإن كانت محدورة أو مخصونة أو أشباه ذلك، فخذي خرقة واحدة واغمسيها في الماء واجعلي تتبعي كل شيء منها، ولا تحركيها فإني أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 4)
7013- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا محمود بن غيلان ح وأخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد : محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمود بن غيلان أمله علينا حدثنا أبو النضر : هاشم بن القاسم حدثنا أبو معاوية : شيبان عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك بن أبى بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدئى بسفلتها فألقى على عورتها ثوبا ستيرا ، ثم خذى كرسفة فاغسليها فأحسنى غسلها ، ثم أدخلى يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسنى مسحها قبل أن توضئيها ، ثم وضئيها بماء فيه سدر ، ولتفرغ الماء امرأة وهى قائمة لا تلى شيئا غيره وليل غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة ، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة ، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فهذا بيان وضوئها ، ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر وابدئى برأسها قبل كل شىء وأنقى كل غسلة من السدر بالماء ولا تسرحى رأسها بمشط فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمسا ، وإن حدث بعد الخمس فاجعليها سبعا وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر حتى لا يريبك شىء ، فإذا كان في آخر غسلة في الثلاثة أو غيرها فاجعلى شيئا من كافور ، وشيئا من سدر ، ثم اجعلى ذلك في جرة جديدة ، ثم أقعديها فأفرغى عليها وابدئى برأسها حتى تبلغى رجليها ، فإذا فرغت منها فألقى عليها ثوبا نظيفا ، ثم أدخلى يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها. هذا بيان الغسل ، ثم احشى سفلتها كرسفا ما استطعت ، ثم امسحى كرسفها من طيبها ، ثم خذى سبنية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق ، ثم اعقديها بين فخذيها وضمى فخذيها ، ثم ألقى طرف السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتيها. فهذا بيان سفلتها ، ثم طيبيها وكفنيها واضفرى شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبهيها بالرجال وليكن كفنها خمسة أثواب إحداهن الذى تلف به فخذاها ، ولا تنقصى من شعرها شيئا يعنى بنورة ولا غيرها وما سقط من شعرها فاغسليه ، ثم أعيديه في شعر رأسها أو قال اغرزيه وطيبى شعر رأسها وأحسنى تطييبه إن شئت واجعلى كل شىء منها وترا ، ولا تنسى ذلك ، فإن بدا لك أن تجمريها في نعشها فاجعليه نبذة واحدة حتى يكون وترا. هذا بيان كفنها ورأسها وإن كانت مجدورة أو مخضوبة أو أشباه ذلك فخذى خرقة واسعة فاغسليها في الماء. وفى غير هذه الرواية فاغمسيها في الماء. ثم في روايتنا واجعلى تتبعى كل شىء منها ولا تحركيها فإنى أخشى أن ينفجر منها شىء لا يستطاع رده هذا لفظ ابن خزيمة وحديث الصغانى انتهى عند قوله وليكن كفنها خمسة رواه أبو عيسى الترمذى عن محمود بن غيلان فزاد عند قوله وأحسنى تطييبه ولا تغسليه بماء سخن وأجمريها بعد ما تكفنيها بسبع إن شئت وكأنه سقط من كتاب شيخى.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 5)
7014- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنى شيبان أبو معاوية فذكر الحديث بطوله مقطعا بمعناه واللفظ مختلف إلا أنه قال : فإذا فرغت من الخمس فلتجعل الكافور في مسامع الميت.