الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : من حديث الحارث عن علي، والحارث فيه ضعف، وقد قال النسائي: لا بأس به
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1069
التخريج : أخرجه الترمذي (2094) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (2739)، وأحمد (1222) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 416)
: ‌2094 - حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [[النساء: 12]] وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه،

[سنن الترمذي] (4/ 416)
: حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله

سنن ابن ماجه (2/ 915 ت عبد الباقي)
: 2739 - حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو بحر البكراوي قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه

مسند أحمد (2/ 392 ط الرسالة)
: 1222 - حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إنكم تقرؤون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه، وأمه دون أخيه لأبيه.

الحقل الثاني متعلق بالاول