الموسوعة الحديثية


- المؤمنُ يومَ الجمعةِ كهيئةِ المُحْرِمِ لا يأخذُ من أظفارِهِ ولا من شَعْرِهِ حتى تنقضي الصلاةُ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع بإسناد ضعيف لا يحتج بمثله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/244
التخريج : أخرجه البيهقي معلقاً بعد حديث (6177) واللفظ له، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (12/462)، والديلمي في ((الفردوس)) (6408)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (789) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - النهي عن أخذ شيء من الأظفار أو الشعر حتى يصلي الجمعة جمعة - فضل يوم الجمعة زينة - تقليم الأظفار زينة الشعر - ما جاء في الشعر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (3/ 244)
6177- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا محمد بن سعيد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن معاوية بن قرة قال : كان لى عمان قد شهدا الشجرة يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة. فأما الحديث الذى روى عن ابن عباس مرفوعا فى : المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى تنقضى الصلاة . وعن ابن عمر مرفوعا : المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلى فقد أحل . فإنما رويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يحتج بمثلهما وفى الرواية الصحيحة عن ابن عمر من فعله دليل على ضعف ما يخالفه وبالله التوفيق.

تاريخ بغداد (12/ 462)
أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر الستوري قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا قيس بن بن إبراهيم بن قيس الطوابيقى حدثني جعفر بن محمد الجشمي قال حدثني محمد بن على بن خلف قال حدثني عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يقضى الصلاة قلت متى اتهيأ للجمعة قال يوم الخميس

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 465)
789- أنبأنا أبو منصور القزاز قال نا أبو بكر بن ثابت قال نا عبد العزيز بن محمد بن نصر الستوري قال نا إسماعيل بن محمد الصفار قال نا قيس بن إبراهيم بن قيس الطوابيقي قال حدثني جعفر بن محمد الجشمي قال حدثني محمد ابن علي بن خلف قال حدثني عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يقضي الصلاة قلت متى أتهيأ للجمعة قال يوم الخميس". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه ابن خلف. قال ابن عدي: البلاء منه. حديث في ذكر العتيق يوم الجمعة.